كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)
الشيخان (¬1)، والنسائيُّ (¬2)، وهو في المنتقى (¬3) بلفظ: قال جابر: كنا نخابِرُ على عهد رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فنصب من القُصْرَى ومن كذا، فقال النبيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "من كان له أرضٌ لفْيزرعْها، أو لِيُحْرِثها أخاه، وإلا فليدعْها". قال: رواه مسلمٌ (¬4) وأحمدُ (¬5)، وقال: القصريّ (¬6): القصارةُ.
وبحديث سعد بن أبي وقاص قال: إن أصحاب المزارع في زمن النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كانوا يُكْرُوْنَ مزارعَهم بما يكون على السواقي، وما سَعِدَ بالماء مما حول النَّبْتِ، فجاء رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهُم أن يُكْرُوْا بذلكَ، وقال: "اكْروا بالذهبِ والفضةِ [1أ] " رواه أحمد (¬7)، وأبو داود (¬8)، والنسائي (¬9).
وبحديث زيد بن ثابتٍ قال: "نهى رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ عن
¬_________
(¬1) البخاري في صحيحه رقم (2340) ومسلم رقم (89، 92/ 1536).
(¬2) في "السنن" (7/ 37).
(¬3) "نيل الأوطار" (5/ 272 - 281).
(¬4) في صحيحه رقم (95/ 1536).
(¬5) في "المسند" (3/ 354).
(¬6) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (10/ 199 - 201) هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطيّ، هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور. قال القاضي: هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور، وعن ابن الخزاعي ضم القاف مقصور قال: والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ويقال له: القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصريّ".
(¬7) في مسنده (15/ 120 رقم 385 - الفتح الرباني).
(¬8) في "السنن" رقم (3391).
(¬9) في "السنن" (7/ 41 رقم 3891).
وهو حديث حسن بشواهده.