كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)

ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ دليلٌ شرعيٌّ إن لم يكن (¬1) جِبِليًّا (¬2).
قوله: ودعوى أنها متناقضةٌ متعسَّفةٌ خاليةٌ عن برهان.
أقول: برهان التناقض أنَّ أحد التأويلات أثبت أنهم مملكون (¬3) لرسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ والأرض أرضه، والآخر أثبت حريتهم (¬4) والأرض لهم، وهذا تناقض ظاهرٌ، وبرهان التعسف أن أخرج الشيخان (¬5) لما ظهر رسول اله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة فقال: "نقرِّكم بها على ذلك ما شئنا" وهذا صريحٌ بأنَّ المأخوذَ في مقابلةِ ............
¬_________
(¬1) انظر التعليقة السابقة.
(¬2) في حاشية المخطوط ما نصه: "يقال المراد أن الفعل من حيث هو فيه الخلاف، وأما القول فمتفقٌ على كونه دليلاً، كيف يترك المتفق عليه ويعدل إلى غيره؟.
(¬3) تقدم التعليق على ذلك. انظر الرسالة (122).
(¬4) أما هذا فليس بتأويل، فكيف يجعل من قضائه. حاشية المخطوط.
(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2338) ومسلم رقم (6/ 155).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3008) وابن ماجه رقم (2467).

الصفحة 3885