كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)

ليسَ بِحُجَّةٍ. وذهب آخرونَ إلى أنه لا يكونُ حجةً إلاَّ في .....................................

الصفحة 3888