كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)

الأصولية ليتَّضح له الصواب، أو يباحث عن ذلك مَن لديه علمٌ بها ولْيتخيَّر عافاه الله لذلك من يعرف ما يقول ويُقال له كالرجل الذي باحثَه ونقل جوابَه، فإن ذلك كلامٌ ليس من العِرْفان في شيء، بل مفصول عن الطّلاوة العلمية بالمرة مع غلاظةٍ وخشونةٍ في الألفاظ هي الباعثة لتحرير هذه الأحرف فيالله [أُلُوَّه] (¬1)! أيقولُ في عنوان جوابه: المسألةُ ظاهرةٌ مشكوفةٌ في كتب الفروع وليست من المسائل الغامضة التي بحث عنها ويراجع فيها العلماء إلخ.
فنقول: كم مدّعٍ للطهور قبل أن يعرِفَ الماهيَّة والكيفية فلله درُّك إلى أي نسبةٍ تنسُب هذه الظهور هل إلى كون المسألة في الفروع فهذا لا يجهَلُه أحد ولم تسأل عنه، أم كونُ فيها خلافٌ فكذلك ليس هو محلُّ النزاعِ أم حيث الدليلُ فلستَ فيما أظن ممن يعرف منه لا حقيرًا ولا قطميرًا. ألا تراك تقول في أثناء الجوابِ إن حديث النهي عن بيع الماء إنْ صحَّ (¬2) مهجورُ الظاهرِ فهذه العبارةُ تدل على ..................................
¬_________
(¬1) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(¬2) كيف هذا.
- وقد أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2353) ومسلم رقم (36/ 1566) والترمذي رقم (1272) وابن ماجه رقم (2478) وابن الجارود رقم (596) وأحمد (2/ 244) ومالك في "الموطأ" (2/ 744 رقم 29) والحميدي (2/ 477 رقم 1124) والبغوي في "شرح السنة" (6/ 168 رقم 1668) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ".
-
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (38/ 1566) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
- وفي لفظ البخاري رقم (2354): "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ".
- وأخرج أحمد (6/ 139) وابن ماجه رقم (2479) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُمنع نقعُ البئر". وهو حديث صحيح لغيره.
- وأخرج أحمد (2/ 183) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة". وهو حديث صحيح لغيره.
- وأخرج مسلم في صحيحه رقم (34/ 1565) من حديث جابر: "أن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء".
- وأخرجه أبو داود رقم (3478) والنسائي رقم (7/ 307) والترمذي رقم (1271) من حديث إياس بن عبد وقد ورد بزيادة: "الملح".
- وأخرجه ابن ماجه رقم (3477) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يمنع الماءُ والنار والكلأ". وهو حديث صحيح.

الصفحة 3908