كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)

الربح على السوية، ثم العقد بالرضى أتم إشعار، وشركة العنان (¬1) قد حصل فيها أيضًا من هو من أعظم أدلة الرضى، وهو العقد والخلط، مع أن الربح والخسر فيها يتبعان المال، فيكون لكل واحد بقدر ماله من غير نظر إلى العمل، وشركة الوجوه (¬2) قد حصل
¬_________
(¬1) قال ابن قدامة في "المغني" (7/ 122 - 123).
شركة العنان: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع. ذكر ابن المنذر. وإنما اختلف في بعض شروطها.
واختلف في علة تسميتها شركة العنان:
فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف. كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. فإن عنانيهما يكونان سواء.
وانظر: "مجموع الفتاوى" (25/ 62)، "المبسوط" (11/ 151).
(¬2) شركة الوجوه: وهي أن يشترك الرجلان ولا مال لهما، فيشتريان السلع بالدين بناء على ثقة التجار بهما، أي بوجاهتهما، ويبيعان، وما يرزق الله من الربح فهو بينهما على ما شرطا. وهي جائزة. انظر "مجموع الفتاوى" (30/ 74، 81)، "المجموع" (14/ 63 - 64).

الصفحة 3995