كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)
وعليه صومٌ صام عنه وليُّه".
ومنها الصدقةُ من الولد، لما أخرجه مسلم (¬1)، وأحمدُ (¬2) والنسائيّ (¬3)، وابن ماجه (¬4) من حديث أبي هريرة أنّ رجلاً قال للنبيّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "إن أمي افتلتتْ نفسها، وأراها لو تكلّمت تصدقتْ، فهل لها أجرٌ إن تصدقتُ عنها؟ قال: (نعم) " (¬5)، ومثلُه عد البخاري (¬6) من حديث ابن عباس، وعند أحمدَ (¬7) والنسائي (¬8) أن السائلَ هو سعد بن عبادة، وفي البخاري (¬9) ما يفيد ذلك أيضًا.
ومنها أيضًا العتق من الولد، كما وقع في .....................................
¬_________
(¬1) في "صحيحه" رقم (1630).
(¬2) في "المسند" (2/ 371).
(¬3) في "السنن" (6/ 252).
(¬4) في "السنن" رقم (2716).
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رجلاً قال للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنّ أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم".
(¬5) أمّا لفظ المصنف فهو من حديث عائشة أخرجه البخاري رقم (2760) ومسلم رقم (1004) وأحمد (6/ 51).
(¬6) في "صحيحه" رقم (2770). عن ابن عباس: أنّ رجلاً قال للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنّ أُمي توفيت، أينفعها إن تصدَّقت عنها، قال: "نعم" فإنّ لي مخرافًا، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها.
(¬7) في "المسند" (5/ 285).
(¬8) في "السنن" (5/ 255).
(¬9) في "صحيحه" رقم (2761) وطرفاه (6698، 6959).
- افتلتت: أي ماتت فلتةً، أي فجأة ورواه ابن قتيبة: اقتتلت: بالقاف وفسَّره: بأنه كلمة تقال لمن مات فجأة وتقال أيضًا لمن قتلته الجن، والعشق.
"المفهم" (3/ 49).
وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 389) افتلتت بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسراللام أي أخذت فلتة أي بغتة وقوله نفسها بالضم عن الأشهر وبالفتح أيضًا وهوموت الفجأة بالنفس والروح.