كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)

وهذا اللفظ في الصحيح (¬1).
وفي رواية أنّه قال: "لا تُشْهِدْني على جَوْرٍ"؛ إن [1أ] لِبَنِيكَ من الحقِّ أن تعدلَ بينهَم".
وفي لفظ متفقٍ عليه (¬2) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلامًا كان لي". فقال رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "أَكُلَّ ولدِك نحلتَ مثلَ هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "فارجعه".
وفي رواية عن النعمان بن بشير قال: تصدَّقَ عليّ أبي ببعض مالِه، فقالت أمي عَمْرَةُ بنتُ رواحةَ: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ، فانطلق بي إليه يُشْهِدُهُ على صَدَقتي، فقال رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "أفعلت هذا بولدِك كلِّهم؟ " فقال: لا، فقال: "اتقوا الله واعدِلُوا في أولادكم"، فرجع أبي في تلك الصدقة. وهذا اللفظ أيضًا في الصحيح (¬3)
وفي لفظٍ العطيةُ مكان الصدقةِ.
وفي لفظ (¬4): "اعدِلوا بين أولادِكم، اعدِلوا بين أولادِكم".
ولهذا الحديث ألفاظٌ كثيرٌ، وطرقٌ متعددةٌ في دواوين الإسلام وغيرِها.
وقد أوردها أئمتُنا ـ عليهم السلام ـ في كتبهم الحديثيةِ والفقهية، قال الإمام أحمد بن
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (19/ 1624).
(¬2) أخرجه البخاري رقم (2586) ومسلم رقم (1623).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 268) وأبو داود رقم (3542) والترمذي رقم (1367) والنسائي رقم (258، 259) وابن ماجه رقم (2375) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 85، 86) وابن حبان في صحيحه رقم (5098، 5099)، والبيهقي (6/ 176، 177).
(¬3) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (13/ 1623).
(¬4) أخرجه أبو داود رقم (3544) والنسائي رقم (3717).

الصفحة 4162