كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)

على بطلانه من الأصل (¬1).
وفي هذا المقدار كفايةٌ لمن له هدايةٌ، والله وليُّ التوفيق.
حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس، لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة 1216 بقلم جامعه ـ غفر الله له ـ.
¬_________
(¬1) قال الحافظ في "الفتح" (5/ 215 - 216) وفي الحديث:
1 - الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء.
2 - أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عنا لقبض وقد قيل إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها.
3 - فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس واجب.
4 - وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.
5 - أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديه عند بعض نوابه.
6 - فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله: "ألك ولد غيره" فلما قال "نعم" قال: "أفكلهم أعطيت مثله" فلما قال: "لا" قال: لا أشهد" فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد.
7 - فيه جواز تسمية الهبة صدقة.
8 - أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد، والمباداة إلى قبول الحق.
9 - أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال.
10 - فيه إشارة إلى سوء العاقبة الحرص والتنطع. لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه.
11 - فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة.
انظر: "المفهم" (4/ 584)، "المغني" (8/ 256 - 260).

الصفحة 4176