كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)
حبّان (¬1) والدارقطني (¬2) عن سعد ابن أبي وقّاص: "نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قليل ما أسكر كثيرُه".
وفي الباب عن علي [بن أبي طالب] (¬3) رضي الله عنه عند الدارقطني (¬4) وعن ابن عمر غيرُ حديثه المتقدم عند الطبراني (¬5) وعن خوات بن جُبير عند الدارقطني (¬6) والحاكم (¬7) والطبراني (¬8) [و] (¬9) عن عبد الله بن [عمر] (¬10) عند الدارقطني (¬11). وكلُها مصرّحة: "بأنّ ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام".
وقد تقرر بهذا أن الشارع لم يحرّم نوعًا خاصًّا من أنواع المسكر دون نوعٍ بل حرّمها على العموم بهذا أن الشارعَ لم يحرِّم نوعًا خاصًّا من أنواع المسكر دون نوعٍ بل حرّمها على العموم وسمّى كلّ ما ستصف بوصف الإسكار خمرًا، فيتناول النصُّ القرآنيُّ أعني قوله تعالى: & إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
¬_________
(¬1) في صحيحه رقم (5370).
(¬2) في "السنن" (4/ 251 رقم 31). وهو حديث حسن.
(¬3) زيادة من (أ).
(¬4) في "السنن" (4/ 250 رقم 21).
والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 296) من وجهين ضعيفين.
(¬5) في "الأوسط" (1/ 197 رقم 626).
(¬6) في "السنن" (4/ 254 رقم 44).
(¬7) في "المستدرك" (3/ 413) وسكت عليه الحاكم والذهبي وضعّفه العقيلي.
(¬8) أورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 75) وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعدوهو ضعيف".
(¬9) زيادة من (ب).
(¬10) زيادة من (أ).
(¬11) في "السنن" (4/ 250).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 91) وابن ماجه رقم (3392) والبزار (3/ 350 رقم 2915 ـ كشف) والبيهقي (8/ 296). وهو حديث صحيح.