كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)
على إخراج حديثه، وهو متَّفقٌ على توثيقه، وأسيد بنُ أبي أسيد قال في التقريب (¬1): صدوقٌ، وقال ابن رسلان (¬2): صدوقٌ أيضًا، ونافعُ بنُ عياش قال في التقريب (¬3): ثقةٌ من الثالثة، وقال ابن رسلان (¬4): ثقةٌ فاضلٌ.
وقد أخرج الطبرانُّ في الكبير (¬5) والأوسط (¬6) من حديث سهلٍ أنَّ رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال: "من أحبَّ أن يسوِّر ولده سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكنِ الفضةُ العبوا بها كيف شئتم" قال في مجمع الزوائد (¬7): وفي إسناده عبد الرحمن بنُ زيد بن أسلمَ، وهو ضعيف.
وأخرجَ أحمدُ (¬8) من حدث أبي موسى نحو حديث أبي هريرة المتقدم، وفي آخره: "ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا" وحسَّنه صاحبُ مجمع الزوائد (¬9) فهذه الأحاديث فيها تحريم هذه الأنواعِ من الحليةِ، ولا فرق بينها وبين غيرها مما يصدُق عليه اسم الحلية.
الوجه الرابع: أخرج أبو داود (¬10)، والنسائي (¬11) من حديث رِبعيْ بن خراش عن
¬_________
(¬1) (1/ 77 رقم 580). وهو أسيد بن أبي أسيد البرّاد، أو سعيد المديني.
(¬2) انظر "عون المعبود" (11/ 199).
(¬3) (2/ 295 رقم 18).
(¬4) انظر "عون المعبود" (11/ 199).
(¬5) (6/ 150 رقم 5811).
(¬6) رقم (7296).
(¬7) (5/ 147).
(¬8) في مسنده (1/ 263 - 264).
(¬9) (5/ 147).
(¬10) في "السنن" رقم (4237).
(¬11) في "السنن" رقم (5140) وهو حديث ضعيف.