كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

ومحمد بن سعد (¬1) وثقاه، قال ابن دقيق العيد (¬2): وفي الحديث شيء آخر، وهو أن رواية من رواه عن يزيد عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح إذا عملنا بها وسلكنا طريقهم في أن نحكم بأن يزيد لم يسمع من أبي أفلح، تصدى لنا النظر في حال عبد العزيز أيضًا. قال ابن الملقن (¬3): حالته جيدة، روى له النسائي، وابن ماجه، وروى عن أبيه، وأبي علي الهمداني، وعنه يزيد بن أبي حبيب وغيره، وذكره ابن حبان في ثقاته (¬4).
قلت: الحديث وإن قصر عن رتبة الصحيح، فهو لا ينحط عن رتبة الحسن كما لا يخفى على من تدبر ما سقناه.
ومنها عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم " رواه أحمد (¬5)، والترمذي (¬6)، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حسن صحيح. ولفظ أحمد: " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها ". ورواه النسائي (¬7) بلفظ: " إن الله تعالى أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها ".
ورواه الطبراني في معجمه الكبير (¬8) ولفظه: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها ". وله ألفاظ أخر بنحو هذا.
¬_________
(¬1) في " الطبقات الكبرى " (7/ 510).
(¬2) عزاه إليه ابن الملقن في " البدر المنير " (2/ 478).
(¬3) في " البدر المنير " (2/ 478).
(¬4) (7/ 111). والخلاصة أن حديث علي حديث صحيح.
(¬5) في " المسند " (4/ 394، 407).
(¬6) في " السنن " رقم (1720).
(¬7) في " السنن " (8/ 161) وهو حديث صحيح.
(¬8) لم أجده من حديث أبي موسى.

الصفحة 4269