كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

الحرير شيئًا؟ قال: لا. وهذا يدل على وهم يحيى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -.
ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو، وابن ماجه (¬1)، والبزار (¬2)، وأبي يعلى (¬3)، والطبراني (¬4) بإسناد فيه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي (¬5)، وهو ضعيف. وقال: رأيت البخاري يقوي أمره، ولفظه: قال ابن عمرو: خرج إلينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: " إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم ".
ومنها عن عمر قال: خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي يده صرتان: إحداهما من ذهب، والأخرى من حرير، فقال: " هذان حرامان على الذكور من أمتي، حلال لإناثهم " رواه الطبراني (¬6) في الصغير (¬7)، ثم قال: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي، تفرد به داود بن سليمان، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده (¬8)، ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمرة إلا عمرو بن جرير، وهو لين الحديث، وقد احتمل حديثه.
ومنها عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها " رواه الطبراني في أكبر
¬_________
(¬1) في " السنن " (3597) وهو حديث صحيح لغيره.
(¬2) عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (4/ 422). وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (136)
(¬3) عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (4/ 422). وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (136)
(¬4) عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (4/ 422). وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (136)
(¬5) تقدم. وانظر: " الميزان " (2/ 560 رقم 4860).
(¬6) في " الصغير " (1/ 167) و" الأوسط " رقم (3604).
(¬7) في المخطوط " الترمذي " وما أثبتناه من " البدر المنير " (2/ 482). وانظر " السنن الكبرى " (3/ 275). وانظر " الميزان " (2/ 561).
(¬8) (3/ 250 رقم 3005 - كشف). وقد تقدم.

الصفحة 4272