كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

معاجمه (¬1)، والعقيلي في تاريخه (¬2) من حديث ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم به. قال أحمد (¬3): ثابت هذا له مناكير، وقال ابن حبان (¬4): الغالب على حديثه الوهم، ولا يحتج به إذا انفرد، وقال العقيلي (¬5): هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة وأخرجه ابن أبي شيبة. حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، حدثنا سعيد، حدثنا ابن زيد، أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها، رفعه فذكره. وابن زيد هو ثابت.
ومنها عن أسماء بنت واثلة بن الأسقع عن أبيها قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول: " الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام [3ب] على ذكور أمتي " رواه الطبراني في الكبير (¬6) عن إسماعيل بن قيراط، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثتني أسماء بنت واثلة عن أبيها به، قال ابن الملقن (¬7): وهذا سند لا أعلم به بأسًا، وشيخ الطبراني لا أعرفه، وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات (¬8)، وأخوه وثقه أبو زرعة والنسائي. وقال أبو حاتم (¬9): هو من التابعين لا يسأل عن مثله، وأسماء تابعية لا أعلم حالها الآن.
ومنها عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أخرج من يده قطعة من
¬_________
(¬1) رقم (5125).
(¬2) في " الضعفاء الكبير " (1/ 174).
(¬3) في " العلل ومعرفة الرجال " (3/ 94 - 95 رقم 4346).
(¬4) في " الثقات " (4/ 63).
(¬5) في " الضعفاء الكبير " (1/ 174).
(¬6) (ج22 رقم 234) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري متروك الحديث.
(¬7) في " البدر المنير " (2/ 484).
(¬8) (6/ 385).
(¬9) " الجرح والتعديل " (3/ 2\ 312).

الصفحة 4273