كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

ذهب وقطعة من حرير، فقال: " إن هذين حرامان على ذكور أمتي، وحلالان لإناثهم " أخرجه الطبراني في الكبير (¬1). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف متفق على ضعفه.
وأخرجه الطبراني أيضًا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قبض على الذهب والحرير وهو يحركه ويقول: " هذا محرم على ذكور أمتي ". ومحمد بن الفضل متروك (¬2) بالاتفاق، بل قال: صالح بن محمد كان يضع الحديث، ووالده الفضل وثقه ابن راهويه (¬3)، وقال أبو زرعة (¬4): لا بأس به، وضعفه الفلاس (¬5)، وابن عدي (¬6).
ومنها عن عقبة بن عامر بنحو حديث علي السابق، أخرجه البيهقي (¬7) من طريق يحيى بن أيوب عن الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية، سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس ما سمعت من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: سمعته يقول: " الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي " وإسناده حسن (¬8)، وقال ابن الملقن (¬9): ولا أعلم بسنده بأسًا.
فهذا ما أمكن الإطلاع عليه من طرق هذا الحديث، وبعضها صحيح، وبعضها
¬_________
(¬1) في " الكبير " (11/ 152 رقم 11333).
(¬2) انظر: " تهذيب التهذيب " (9/ 402).
(¬3) " التهذيب " (8/ 281). " الميزان " (3/ 354).
(¬4) انظر " الجرح والتعديل " (3/ 2\ 64).
(¬5) " التهذيب " (8/ 281). " الميزان " (3/ 354).
(¬6) قال ابن عدي في " الكامل " (6/ 2040): " وروى محمد بن الفضل عن أبيه، أحاديث مناكير، والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد ".
(¬7) في " السنن الكبرى " (3/ 275).
(¬8) ذكره الحافظ في " التلخيص " (1/ 54).
(¬9) في " البدر المنير " (2/ 480).

الصفحة 4274