كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -[4ب]: " من تحلى أو حلى بحربصيصة من ذهب كوي به يوم القيامة " (¬1). قال المقبلي (¬2): وأخرج البخاري (¬3) من حديث أسماء بنت يزيد عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " من تحلى ذهبًا، أو حلى أحدًا من ولده مثل حربصيصة أو عين جرادة، كوي به يوم القيامة " هكذا ذكر هذا الحديث معزوًا إلى البخاري. ولا أذكر الآن أنه في صحيح البخاري فيبحث عنه، وقد أخرج أبو داود (¬4) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أراد أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوارٍ من نار فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها " فهذه الأحاديث بعد تسليم أنها عامة للرجال والنساء هي مخصصة بالأحاديث المتقدمة المصرحة بحل لبس الذهب والتحلي به للنساء.
فإن قلت: قد أخرج النسائي (¬5) من حديث أبي هريرة قال: أتت امرأة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب! فقال: " سواران من نار " قالت: طوق من ذهب، قال: " طوق من نار " قالت: قرطين من ذهب، قال: " قرطين من نار ". وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما، وقالت: إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، أي: لم تحظ عنده. فقال: " ما يمنع إحداكن أن تضع قرطين من فضة، ثم تصفره بزعفران " أو قال: " بعبير ".
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه. انظر الرسالة رقم (136).
(¬2) في " المنار " (2/ 263).
(¬3) لم أجده.
(¬4) في " السنن " رقم (4236) وقد تقدم. وهو حديث حسن.
(¬5) في " السنن " (8/ 159 رقم 5142) وهو حديث ضعيف.

الصفحة 4276