كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
أما الأدلة التي في المنع فكثيرة واسعة: فمنها ما أخرجه مسلم (¬1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: " رآني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟! قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما " زاد في رواية (¬2) أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. هذه رواية مسلم.
وفي رواية للنسائي (¬3) " أنه رآه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وعليه ثوبان معصفران فقال: هذه ثياب الكفار. . .، فغضب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وقال: اذهب فاطرحهما عنك، قال: أين يا رسول الله، قال: في النار ".
ولأبي داود (¬4) قال: " هبطنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - من بيته، فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كرهه، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه، وأتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء ".
قال المنذري [2] في مختصره (¬5): وأخرجه ابن ماجه (¬6): نعم ومفهوم قوله: " فإنه لا
¬_________
(¬1) في صحيحه رقم (27، 28/ 2077).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 190) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وابن سعد في " الطبقات " (4/ 265) من طرق. . .
وهو حديث صحيح.
(¬2) في " صحيحه " (27/ 2077).
(¬3) في " السنن " (8/ 203) رقم (5316، 5317).
(¬4) في " السنن " رقم (4066).
(¬5) (6/ 39).
(¬6) في " السنن " رقم (3603).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 196) وابن أبي شيبة في " المصنف " (8/ 369) والحاكم في " المستدرك " (4/ 190) وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقد اتفق الشيخان - رضي الله عنهما - على النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي - رضي الله عنه - وهو حديث حسن.
ريطة: بفتح الراء المهملة وسكون المثناة ثم طاء مهملة، ويقال: رائطة.
قال المنذري في " مختصر السنن " (6/ 39): هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحدٍ.
وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط رياط.
" النهاية " (2/ 289).