كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

وأنا راكع أو ألبس المعصفر المفدم " وفي حديث عروة أنه كره المفدم للمحرم ولم ير بالمصرح بأسًا. المصرح دون المفدم وبعده المورد. انتهى كلام النهاية، قال في الصحاح (¬1): ثوب مفدم، ساكنة الفاء، إذا كان مصبوغًا بحمرة مشبعًا.
وأخرج البخاري (¬2) والترمذي (¬3) عن البراء قال: " نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عن المياثر الحمر والقسي ".
وأخرج الترمذي، (¬4) وأبو داود، (¬5) عن عمران بن حصين بلفظ: " نهى عن ميثرة الأرجوان " (¬6) قال في النهاية: إن الميثرة تعمل من حرير أو ديباج.
والأرجوان: صبغ أحمر يتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته، قال: ويدخل في هذا سائر السروج؛ لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كانت
¬_________
(¬1) (5/ 2001).
(¬2) في صحيحه رقم (5849) ولفظه عن البراء قال: " أمرنا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق، والمياثر الحمر ".
(¬3) في " السنن " (3/ 299).
(¬4) في " السنن " رقم (2808).
(¬5) في " السنن " رقم (4051).
من حديث علي - رضي الله عنه - قال: " نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، وعن الميثرة ".
(¬6) " النهاية " (4/ 378).
وقال في " النهاية " (4/ 59): القسي هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تنيس يقال لها: القس، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث بكسرها. وقيل: أصل القسي: القزي بالزاي، منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبرسيم، فأبدل من الزاي سينا.

الصفحة 4296