كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
على رحل أو سرج، هذا لفظه في النهاية (¬1).
قلت: والافتراش يسمى لبسًا لغة كما في حديث أخرجه أبو داود (¬2) وفيه: " فقمنا على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحناه " هذا معنى الحديث أو قريب من معناه.
قال العلامة المقبلي - رحمه الله - في المنار (¬3) كأنه أراد بالكراهة التحريم.
كما يأتي في اللباس وكما هو مقتضى النواهي، ويرى علماء الشافعية (¬4) في عصرنا كأنهم ما سمعوا حديثًا يتخيرون الأحمر القاني.
وساق كلامًا لابن القيم (¬5) وفيه: فكيف يظن بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه لبعض الأحمر القاني، كلا لقد أعاذه الله منه.
وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، انتهى كلام ابن القيم، وساق حديثًا بعد هذا [3] أخرجه الطبراني (¬6)، والظاهر أن كلام ابن القيم في جمعه بين النهي وفعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عند لبسه للحلة لا يصح حيث قال: وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود.
وذكر بعده بيسير أن في بعض السير أنهم كانوا مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -
¬_________
(¬1) (4/ 378).
(¬2) في " السنن " رقم (658).
وأخرجه النسائي رقم (738). وأخرج نحوه البخاري في صحيحه رقم (380) عن أنس بن مالك وفيه ". . . فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء. . . ".
(¬3) (2/ 266).
(¬4) انظر " المجموع " (4/ 336).
(¬5) انظر " زاد المعاد " (1/ 134).
(¬6) ذكره المقبلي في " المنار " (2/ 266) من حديث عبادة بن الصامت: بصر رسول الله برجل عليه ملحفة معصفرة، فقال: " ألا رجل يستر بيني وبين هذه النار ".