كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها من الملبوس وغيره مع ثبوت لبسه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - للأحمر مرات كما سيأتي.
فإن قيل: إن إلحاق غيرها بها بالقياس فسيأتي ما يدل على عدم صحته.
ومن أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ: " إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة ".
أخرجه الحاكم في الكنى (¬1)، وأبو نعيم في المعرفة (¬2)، وابن قانع (¬3)، وابن السكن (¬4)، وابن منده (¬5)، وابن عدي (¬6)، والبيهقي (¬7)، ويشهد له ما أخرجه الطبراني (¬8) عن عمران بن حصين بلفظ " إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان ".
وأخرج نحوه عبد الرزاق (¬9) من حديث الحسن مرسلاً، وهذا لو صح كان أنص ما احتجوا به على مطلوبهم، ولكنه سيأتي " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لبس الحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللاً ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة ".
ولا يصح أن يقال هاهنا: إن فعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول (¬10) [7] لا نقول: تلك العلة - وهي كون الشيطان يحب
¬_________
(¬1) لم أجده في القسم المطبوع من الكنى.
(¬2) (5/ 2675 - 2676 رقم 2883) في ترجمة (نافع بن يزيد الثقفي).
(¬3) لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع.
(¬4) عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " (2/ 371 رقم الترجمة 2555) وقال ابن منده: رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن رافع نحوه.
(¬5) عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " (2/ 371 رقم الترجمة 2555) وقال ابن منده: رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن رافع نحوه.
(¬6) في " الكامل " (3/ 1172).
(¬7) تقدم تخريجه في السؤال.
(¬8) تقدم تخريجه.
(¬9) في " المصنف " (11/ 79 - 80 رقم 19975).
(¬10) انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " (170) " نهاية السول " (3/ 37 - 38).