كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

والدارقطني (¬1) عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار»، وغير ذلك تركناها اختصارًا، فإذا صح الحديث هذا كيف العمل بآيات الوعيد العامة للمرسل إليهم؟ هل هذه الآيات تخصصهم من بين الأمة؟ [2] وقد قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «لما نزلت الآية
¬_________
(¬1) لم أجده في سننه.

الصفحة 4470