كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
قلت: لا يخفاك أن هذا جرح مجمل، وهذا غير معمول به حتى يبين، ولم يتبين حينئذ فتكلمنا على الحديث بهذه الوجوه، على فرض أنه صالح للاحتجاج به، وبالغ إلى درجة الاعتبار.
الوجه الموفي خمسين: اعلم أنه يشهد للحديث المسئول عنه ما أخرجه البزار (¬1) عن سمرة أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان يقول: " إذا طالب الرجل الآخر فدعى أحدهما صاحبه إلى الذي يقضي بينهما، فأبى أن يجيء فلا حق له ".
وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي (¬2) وهو ضعيف، ووجه شهادته لحديث الباب أن الامتناع من الحضور على الوعد كالامتناع من المجيء إلى الحاكم، بل ذلك أشد لا سيما إذا كان المواعد بينهما هو النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أو كان التواعد باطلاعه. ويشهد له أيضًا ما أخرجه الطبراني في الكبير (¬3) عن سمرة أيضًا [6ب] قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له ". وفي إسناده روح بن عطاء وثقه ابن عدي (¬4)، وضعفه الأئمة (¬5)، ووجه الشهادة هو ما قدمنا. وقد رتب على ذلك أنه لا حق له في هذا الحديث، والذي قبله، وهذا هو الوجه
¬_________
(¬1) في مسنده (2/ 129 رقم 1363 - كشف).
قال الهيثمي في " المجمع " (4/ 198) رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي.
(¬2) ضعفه ابن سعد وكذبه يحيى بن معين. وقال النسائي: ليس ثقة.
وقال أبو حاتم: رأيت له كتابًا وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة.
انظر: " ميزان الاعتدال " (4/ 463 - 464 رقم 9863).
(¬3) (7/ 225 رقم 6939).
وأورده الهيثمي في " المجمع " (4/ 198) وقال: فيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة.
(¬4) في " الكامل " (3/ 1002) حيث قال: ما أرى برواياته بأسًا.
(¬5) كابن معين. وقال أحمد: منكر الحديث.
" الميزان " (2/ 60 رقم 2806).