كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " ومنها أمره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -- بكتابة القرآن؛ ومنها ما ثبت عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -- أنه كتب كتابًا وختمه (¬1)، وأمر بسرية تعزم إلى حيث يريد، وأنهم لا يقرؤون الكتاب إلا حيث عينه لهم (¬2)، ويعلمون بما فيه، ومنها قول (¬3) أمير المؤمنين - رضي الله عنه - وقد سئل هل خصكم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بشيء؟ فقال: لا إلا ما في هذه الصحيفة، وفيها أحكام شرعية، ومنها قوله - عز وجل -: {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} (¬4) وذلك يستلزم العمل بما فيها من الكتابة. ومن ذلك قوله - عز وجل: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل} (¬5) فلو كانت الكتابة غير معمول بها، لم يأمر - عز وجل - عباده بالكتابة.
ومنها ما ثبت في الصحيح (¬6) من أمره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -- بالكتابة لأبي شاه، وما ثبت في الصحيحين (¬7) من إذنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -- لعبد الله بن
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (65) ومسلم رقم (2092) من حديث أنس بن مالك وقد تقدم (ص229).
(¬2) تقدم ذكره.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6915) من حديث أبي جحيفة وانظر تخريجه مفصلاً في الرسالة رقم (21 ص901).
(¬4) [آل عمران: 93].
(¬5) [البقرة: 282].
(¬6) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2434) ومسلم رقم (447/ 1355) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬7) ليس في الصحيحين.
بل أخرجه أحمد (2/ 162، 192) وأبو داود رقم (3646) والدارمي (1/ 125) والحاكم (1/ 105 - 106) وقال عقبة: " رواة هذا الحديث قد احتج بهم عن آخرهم غير الوليد هذا، وأظنه (الوليد بن أبي الوليد الشامي) فإنه (الوليد بن عبد الله) وقد غلبت على أبيه الكنية، فإن كان كذلك فقد احتج به مسلم " ووافقه الذهبي.
قال الألباني في الصحيحة (4/ 46) كلام الحاكم: " كذا قال، وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث مولى بني الدار حجازي وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان ". وصححه الألباني في " صحيح الجامع " رقم (1196).