كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين.
وبعد:
فإنه ورد هذا السؤال من بعض الأعلام المبرزين - كثر الله فوائدهم - في علوم الدين، ولفظه:
[السؤال]
من حسناتكم - كثر الله فوائدكم - الكلام على هذه الأحاديث مستوفى بما يزيل شبهة التعارض. أخرج النسائي (¬1) من حديث أسيد بن حضير أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -- قضى أنه إذا وجدها يعني السرقة في يد رجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقد قضى بذلك أبو بكر وعمر. وقد أخرجه أبو داود في المراسيل (¬2).
وأخرج النسائي (¬3) شاهدًا له من حديث أسيد بن ظهير (¬4).
وأخرج أبو داود (¬5)، ..............................................
¬_________
(¬1) في " السنن " رقم (4679) بإسناد حسن.
والراوي أسيد بن ظهير وقد تحرف في المطبوع إلى حضير. .
(¬2) رقم (192).
(¬3) في " السنن " رقم (4680) وهو حديث صحيح.
(¬4) في حاشية المخطوط ما نصه: " ... السائل رحمه الله أن الحديث من رواية أسيد بن حضير وشاهده من رواية أسيد بن ظهير، والذي ظهر بعد البحث أن الحديثين من رواية أسيد بن ظهير وليس لأسيد بن حضير في ذلك رواية حسبما نبه على ذلك المزي في الأطراف وكذا في غيره فليحقق انتهى.
انظر: " تحفة الأشراف في معرفة الأطراف " (1/ 75).
(¬5) في " السنن " رقم (3531).
الصفحة 4697
6373