كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

وأحمد (¬1)، والنسائي (¬2)، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه "، وفي لفظ: " إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن " رواه أحمد (¬3)، وابن ماجه (¬4). انتهى السؤال.
¬_________
(¬1) في " المسند " (5/ 18).
(¬2) في " السنن " رقم (4681). وهو حديث ضعيف.
(¬3) في " المسند " (5/ 14).
(¬4) في " السنن " رقم (2331).
وهو حديث ضعيف. انظر: " الضعيفة " (1627).

الصفحة 4698