كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

والأصل عدم وجود العلة القادحة، لا سيما في أحاديث مثل هؤلاء الثقات؛ فالحديث صحيح لصحة إسناده.
الوجه الثاني: في الكلام على إسناد الشاهد الذي أشار إليه السائل - كثر الله فوائده -.
فأقول: سياق إسناده ومتنه هكذا: قال النسائي (¬1) أخبرنا عمرو بن منصور، حدثنا سعيد بن ذؤيب، حدثنا عبد الرازق عن ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملاً على اليمامة، وأن مروان كتب أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " قضى بأنها إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها [1ب] فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه " ثم قضى بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان، فبعث مروان بكتاب إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكن أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي بما وليت بما قال معاوية وهذا الإسناد رجاله ثقات.
أما عمرو بن منصور (¬2) فهو النسائي أبو سعيد، أخرج حديثه النسائي وقال: إنه ثقة، مأمون، ثبت (¬3)، وأما سعيد بن ذؤيب (¬4) فهو المروزي، أخرج له النسائي، ووثقه، وذكره ابن حبان في الثقات (¬5)، وأما عبد الرازق فهو الإمام الكبير الحجة، وأما ابن
¬_________
(¬1) في " السنن " 7/ 313 رقم 4680 ().
(¬2) انظر " تهذيب التهذيب " (3/ 306).
(¬3) ذكره ابن حجر في " التهذيب " (3/ 306). والذهبي في " الميزان " (3/ 289 رقم 6453).
(¬4) انظر " تهذيب التهذيب " (3/ 16). " ميزان الاعتدال " (2/ 135 رقم 3167).
(¬5) (8/ 270).

الصفحة 4700