كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)

معنى حديث سمرة، وألصقها به ما أخرجه الجماعة (¬1) كلهم من حديث أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به من غيره "، وفي لفظ (¬2) قال: " في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه " أخرجه مسلم (¬3)، والنسائي (¬4)، وفي لفظ: " أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا فهو له " رواه أحمد (¬5).
وأخرج أحمد (¬6) من حديث سمرة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من وجد متاعه عند مسلم مفلس بعينه فهو أحق به ".
وأخرج مالك في الموطأ (¬7)، وأبو داود (¬8) في المراسيل (¬9) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " أيما رجل ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2402) ومسلم رقم (22/ 1559) وأحمد (2/ 228) وأبو داود رقم (3519) والترمذي رقم (1262) والنسائي (7/ 311) وابن ماجه رقم (2358).
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (23/ 1559).
(¬3) (23/ 1559).
(¬4) في " السنن " (7/ 311).
(¬5) في " المسند " (2/ 525).
(¬6) في " المسند " (5/ 13).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3531) والنسائي (7/ 313 رقم 4681).
وقال ابن حجر في " الفتح " (5/ 64) إسناده حسن ولكن سماع الحسن من سمرة فيه مقال معروف.
وهو حديث ضعيف.
(¬7) (2/ 678 رقم 87).
(¬8) في " السنن " رقم (3520) وهو حديث مرسل، وأبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(¬9) رقم (173).

الصفحة 4705