كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة [4أ] الغرماء ".
وقد أسنده أبو داود (¬1) من وجه آخر، فإذا كان هذا الحكم ثابتًا في السلعة التي في يد المفلس وقد صارت إليه برضى مالكها وطيبة نفسه من دون غصب، ولا سرق، فكيف بالعين التي خرجت لا برضائه، ولا بطيبة نفسه!.
فإن قلت: إذا كان ما في حديث سمرة معلومًا من كليات الشريعة وجزئياتها، فكيف ساغ العمل بما في حديث أسيد بن حضير، وأسيد بن ظهير!.
قلت: قد ثبتا عن الشارع، وهو الذي جاءنا بتلك الكليات والجزئيات، وأعلمنا بأن المالك أولى بملكه، وأحق به، فالكل شريعة ولا معارضة حتى يرجح القطعي على الظني، والمعلوم على مظنون، بل قد أمكن الجمع ببناء العام على الخاص، وتخصيص المتواتر بالآحاد هو المذهب الراجح (¬2)، والقول الصحيح.
وإلى هنا انتهى الجواب عن السؤال بمعونة ذي الجلال والإفضال بقلم المجيب الحقير محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما [4ب]-.
¬_________
(¬1) " السنن " رقم (3522) وهو حديث صحيح.
(¬2) قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص524): وكما يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد كذلك يجوز تخصيص العموم المتواتر من السنة بأخبار الآحاد.
وانظر مزيد تفصيل: " البرهان " (1/ 246 - 430)، " المسودة " (ص19)، " البحر المحيط " (3/ 362).
الصفحة 4706
6373