كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
ماجه، وثقه أبو حاتم (¬1).
فإذا سلم أن الظاهر أن حديث سمرة إنما هو في غير المتهم بالسرقة، وحديث أسيد ابن حضير في غير المتهم بها أيضًا نفي التعارض بحاله، فيعدل إلى الترجيح (¬2) ولا شك أن ما كثرت طرقه، وعاضدته كليات الشريعة وجزئياتها وقضت به العقول أولى بالترجيح، وأحق بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم [2أ].
¬_________
(¬1) ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (2/ 19).
(¬2) انظر رد الشوكاني على هذا القول في الرسالة الآتية رقم (153).
الصفحة 4717
6373