كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 9)
نعيم (¬1)، وأبي موسى في الذيل (¬2)، والبلاذري (¬3)، وعبد الرازق (¬4)، فقصة مظلمة.
أقول: القصة متواترة لم يخالف في صحتها وتواترها أحد من أهل الشرع، وهي غالب كتب السير (¬5) والتاريخ (¬6)، فما يعني بقوله: مظلمة؟ فإن هذا رد مظلم، ومراوغة ظاهرة، وإيهام على المقصرين بما لا يهتدون إليه، ثم ما معنى قوله: حين أفهمه عمر رغبته في ستره، فصان الله عمر أن يوهم شاهدًا في حد من حدود الله بما يثنيه عن الشهادة، وهل يجترئ على مثل عمر بن الخطاب بمثل هذا الكلام منصف! فقد علم كل عالم أنه لما شهد الأول قال عمر: اذهب مغيرة ذهب ربعك، ولما شهد الثاني قال: اذهب مغيرة ذهب نصفك، ولما شهد الثالث قال: اذهب مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك. فهل هذا كلام من يريد إبطال حد من حدود الله حتى يفهم بعض شهوده أنه راغب في إبطاله؟ ولعمري إن هذه العبارة تتضوع منها رائحة، وينبض عندها عرق. ولعل صاحب البحث - رحمه الله - ذكر عهودًا بالحمى فحن إليها.
وحبب أوطان الرجال إليهم ... مآرب قضاها الشباب هنالك
إذا ذكرت أوطانهم ذكرتهم ... عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا
وأما ما روي (¬7) من قول عمر - لما رأى زيادًا مقبلاً -: هذا رجل لا يشهد إلا بحق وفي رواية (¬8) إني لأرى رجلاً لا يشهد إلا بحق، فليس هذا من إفهام الشاهد الرغوب
¬_________
(¬1) في المعرفة كما ذكره ابن حجر في " التلخيص " (4/ 117).
(¬2) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (4/ 117).
(¬3) في " فتوح البلدان " (2/ 423 - 424).
(¬4) في مصنفه (8/ 362 رقم 15549).
(¬5) " سير أعلام النبلاء " (3/ 27).
(¬6) " تاريخ ابن عساكر " (17/ 38).
وانظر: " المغني " (12/ 367). " المحلى " (11/ 259).
(¬7) انظر المصادر السابقة.
(¬8) انظر المصادر السابقة.
الصفحة 4752
6373