كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)
فأقول: الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين (¬1) وغيرهما (¬2) من حديث ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأول رجل ذكر " يدل على ما قاله الأولون في هذه المسألة من اختصاص الإخوة لأم بالثلث الباقي. ووجهه أنهم من أهل الفرائض؛ لأن المراد بها الأنصباء المقدرة المنصوص
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (6746) ومسلم رقم (1615).
(¬2) كأحمد (1/ 313) وأبو داود رقم (2898) وابن ماجه رقم (2740) بلفظ: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر".