كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)
في ذلك؟ فكلام السيِّد الحسن الجلالِ لا يخلُو عن مقال، إذِ التقييدُ في قوله تعالى:} إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {(¬1) كالتقييدِ في قوله تعالى:} ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد (¬2) إلى آخر الآياتِ، فأفضلوا بالإيضاحِ. وتجويدِ البحثِ بما يكون به كمالُ الإيضاحِ؟ كثر الله فوائدكم، وكتب ثوابكم، وجزاكم الله خيرًا- آمين انتهى السؤالُ الثاني.
¬_________
(¬1) [النساء: 176]
(¬2) [النساء: 12]