كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)
الفرائضُ أي تميلُ عن مقاسمتِها بحيثُ يصيرُ لكل منهم اسمٌ غير اسمِه الأولِ كما سمّى أمير المؤمنين كرم الله وجهه (¬1) في الخطبة المنبرية (¬2) الثمنَ تِسْعًا، لأن [مقسم] (¬3) الثمن ثمانية فأميل إلى تسعةٍ واحتجَّ القائلون بالعول بأنه استحال أن يكون لشيء ونصفٌ، ونصفٌ وثلثٌ، كما في زوج وأختٍ وأمٍّ مثلًا، فوجب تقسيطُ المال على المقادير، وهو معنى القولِ.
وإلا كان إسقاطُ أحدِ المقاديرِ أو نقصه تحكُّمًا، وأجيبَ بمنع التحكُّم مسنَدًا بأن فرضَ غير الأبوينِ والزوجينِ مطلقٌ (¬4)، والمطلقُ غيرُ عامٍّ للأحوال المسماةِ بالأوضاعِ والأزمان لأنَّ العامَّ مقيَّدٌ (¬5) كما علم في الأصول، ولا شيء من المطلق مقيَّدٌ على أنه لو كان
¬_________
(¬1) قال السفاريني في "غذاء الألباب". كما في "المناهي اللفظية" (ص 454): "قد ذاع ذلك وشاع وملأ الطروس والأسماع، قال الأشياخ: وإنَّما خص علي رضي الله عنه بقوله كرم الله وجهه، لأنه ما سجد إلى صنم قد وهذا إن شاء الله لا بأس ... ".
فقال صاحب "المناهي اللفظية" (ص 454): أما وقد اتخذته الرافضة- أعداء علي رضي الله عنه والعترة الطاهرة- فلا، منعًا لمجاراة أهل البدع.
ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها: لأنّه لم يطلع على عورة أحد أصلًا.
ومنها: لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم ... ".
(¬2) تقد التعليق عليها.
(¬3) زيادة من "ضوء النهار" (4/ 2645).
(¬4) قال الأمير الصنعاني في "منحة الغفار على ضوء النهار" (4/ 2645): قوله: بأن فرض غير الزوجين والأبوين مطلق أقول: أي في اللفظ الدال على فرضهم وذلك أن قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين) وقوله: (وإن كانت واحدة فلها النصف) لم يقيد بوجود أحد ولا بعدمه، بخلاف فرض الأبوين فإنه قيد استحقاقهم الكثير منه بعد وجود الولد واستحقاق القليل منه بوجوده ومثله فرض الزوجين قيد استحقاق القليل منه بوجود الولد واستحقاق الكثير منه بعدمه.
(¬5) انظر "إرشاد الفحول" (ص 454).