كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)

مسلم (¬1) عن ابن عمرو.
والثامن عشر: من قُتل دون مظلمةٍ. أخرجه أحمدُ في المسند (¬2) بإسناد صحيحٍ من حديث ابن عباسٍ.
والتاسع عشر: من أدّى زكاة مالهِ فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقُتل أخرجه الطبراني (¬3) والحاكمُ في المستدرك (¬4) وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث أمِّ سلمةَ.
والموفي عشرين: من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف أو نهاه عن منكر فقتله، أخرجه البزَّار (¬5) من حديث أبي عبيدةَ بنِ الجراح.
والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون: من وَقَصه
¬_________
(¬1) رقم (226/ 141) من حديث ابن عمرو قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
وأخرجه البخاري رقم (2480).
(¬2) في "المسند" (5/ 205) بسند صحيح.
قال الهيثمي في "المجمع" (6/ 244) رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح.
(¬3) في "الكبير" (23/ 287 رقم 632).
قال الهيثمي في "المجمع" (3/ 82) رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال الجميع رجال الصحيح.
(¬4) (1/ 404) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وفيه: " ... من أدى زكاة ماله طيب النفس بها، يريد بها وجه الله والدار الآخرة فلم يغيب شيئًا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحًا فقاتل فقتل فهو شهيد".
(¬5) في مسنده (4/ 109 رقم 3314 - كشف).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (7/ 272) وقال رواه البزار وفيه ولم أعرفه اثنان.
عن أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- قال: قلت: "يا رسول الله، أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن المنكر فقتله".

الصفحة 4955