كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)
قد صححه كثير من العلماء، وهو الموافق للأدلة، وكذلك صرح به في الأثمار (¬1) انتهى.
وقال في الغيث (¬2): لأنه صار في دار الإسلام، وأبواه في دار الحرب فقد انقطعت ولايتهما، فلا يلحق حكمهما في ذلك، بل يحكم بأنه ولد على الفطرة حتى يعرب (¬3) عنه لسانه بعد تكليفه لأجل الخبر انتهى.
وروي عن ابن حميد أنه حكاه أن الإمام شرف الدين - رضوان الله عليه- بعث في البلاد لقبض من مات أبواه من صبيان اليهود انتهى. فالذي يظهر لي رجحان ما ذهب إليه أهل المذهب وأحمد.
بقي الكلام في ميراث الصبي من أبويه وغيرهما ما دام صبيًّا، فالواقع عند عامة العلماء أن أبويه يرثانه مع قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". اتفق عليه الشيخان (¬4)، وكذا قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ " (¬5) وسببه كما ذكره ابن دقيق العيد (¬6) أن أبا طالب لما
¬_________
(¬1) تقدم في تعليقة سابقة.
(¬2) مخطوط انظر "مؤلفات الزيدية" (2/ 297)
(¬3) أخرج مسلم في صحيحه رقم (000/ 2658) من رواية أبي كريب عن أبي معاوية: "ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه".
وأخرجه أحمد في "المسند" رقم (14741 - الزين) بسند صحيح. من حديث جابر قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرًا وإما كفورًا".
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6764) ومسلم رقم (1/ 1614).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 519 رقم 10) والطيالسي (1/ 283 رقم 1435) - "منحة المعبود" وأحمد (5/ 200) وأبو داود رقم (2909) والترمذي رقم (2107) والدارمي (2/ 37) وغيرهم من حديث أسامة بن زيد.
(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1588).
(¬6) في "إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام" (4/ 18).