كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)

الشرف الذي ما صادف غير مجزه، فأي عزة لمسلم يعمد إلى جيوش اليهود، ويحمل أزبالهم! وأي فضيلة لإخوانه المسلمين المقرين له على ذلك العمل! الذي عورت به عين عزة الدين، وجدع به مازن شرفه، وقرت به عين ضلال اليهود! وقال لسان حال عداوتهم: انظروا أينا صاحب الصغار يا أولي الأبصار. وهكذا فلتكن غيرة الإسلام وحمية أهله التي لا تضام.
الدليل السادس: أخرج الطبراني في الصغير (¬1) من حديث عمر، والدارقطني (¬2) من حديث عابد المزني مرفوعًا: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" وكل عاقل يعلم أن ملابسة المسلمين لهذه المهنة الخبيثة التي لا أوضع، ولا أفظع، ولا أشنع منها دينًا وعقلًا وعرفًا، مع امتناع اليهود منها تعذرًا واستخباثًا منافية للعلو الذي أخبر به الصادق المصدوق، وموجبة لعكس القضية، وكثير من الأخبار النبوية مراد به الإنشاء كحديث: "لا تغزى مكة بعد اليوم، لا يقتل قرشي بعد اليوم" (¬3) برفع لام يقتل " [والأمانة] (¬4) في الأزد، القضاء في الأنصار، الأذان في الحبشة، الخلافة في .................................
¬_________
(¬1) (2/ 153 رقم 948 الروض الداني).
قال الحافظ في (التلخيص) (4/ 231 رقم 2315) ورواه الطبراني في "الصغير" من حديث عمر مطولًا في قصة الأعراب والضب، وإسناده ضعيف جدًّا.
(¬2) في "السنن" (3/ 252)، بسند حسن.
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (3/ 218 - كتاب الجنائز باب رقم (79) إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟
قال الحافظ في "الفتح" (3/ 220): لم يعين البخاري القائل وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه، ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير ... ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظنه: ذكره ابن حزم في "المحلى" ...
(¬3) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 412) والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (1508) والطبراني في "المعجم الكبير" (جـ 20 رقم 691) من حديث مطيع. وهو حديث حسن.
(¬4) في المخطوط (القضاء) والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث.

الصفحة 5011