كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)
يخرجه النسائي منهما. والكلام في ابن لهيعة مشهور. ورواه الشريف أبو المحاسن (¬1) في كتابه في الحمام من طريق ثالثة منكرة عن سعيد بن عروبة، عن أبي الزبير عن جابر، فمداره على هذه الطرق الثلاث، وليس في واحد منها الاستثناء لعذر.
وفي الباب عن أبي هريرة رواه أحمد (¬2)، وذكره في المنتقى (¬3)، وليس فيه ذكر الاستثناء (¬4). فالظاهر أن دخول النساء الحمام من المحرمات، ولو لم نظن أن هذه العهدة
¬_________
(¬1) وهو محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، من حفاظ الحديث ومن العلماء بالتاريخ 715 - 765 وكتابه المشار إليه اسمه "الإلمام بآداب دخول الحمام".
(¬2) في "المسند" (2/ 321) وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 277) وقال رواه أحمد وفيه أبو خبرة: بل هو محب بن حذلم ثابت بن زيد، يكنى أبا خبره.
انظر: "الجرح والتعديل" (8/ 444) و"الميزان" (4/ 521) وهو حديث صحيح.
أما "الاستثناء" فقد أخرج أبو داود رقم (4011) وابن ماجه رقم (3748) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء".
وهو حديث ضعيف.
وانظر مزيد تفصيل في "نيل الأوطار" الحديث رقم (352، 353).
(¬3) (1/ 318 - 319).
(¬4) انظر التعليقة رقم (2) في هذه الصفحة.
ومنها أحاديث صحيحة:
حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام". أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (5597) والحاكم (4/ 289) وقال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (3873) وفي "الأوسط" رقم (8658) وهو حديث صحيح.
انظر تخريجه مفصلًا في "نيل الأوطار" (1/ 319).
(ومنها): عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. قال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن".
أخرجه أحمد (6/ 361، 362) والطبراني في "الكبير" (24/ 252، 253، 255 رقم 645، 646، 652) من طرق عن أم الدرداء. وهو حديث حسن.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقًا، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصح للاحتجاج بها، فالظاهر المنع مطلقًا.