كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)

والكوبة، والقنين" قالوا: والقنين هو العود. وأجيب بأن البيهقي (¬1) رواه من حديث عمرو بن العاص بإسناد فيه ابن لهيعة، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كما ذلك معروف، ورواه (¬2) عن قيس بن سعد بن عبادة بإسناد فيه عبيد الله بن ..................
¬_________
(¬1) في "السنن الكبرى" (10/ 222).
(¬2) أي البيهقي في "السنن" رقم (10/ 222) حدثني الليث بن سعد وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبدة عن قيس بن سعد مرفوعًا، وزاد: " ... والغبيراء وكل مسكر حرام".
ولعمرو بن الوليد متابع عن قيس، وهو بكر بن سوادة.
أخرجه أحمد في "الأشربة" رقم (27) وابن أبي شيبة (8/ 197) والطبراني في "الكبير" (18/ 352) والبيهقي (10/ 222) من طريقين عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس به مرفوعًا وقال: " ... وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم".
وهذا إسناد لين، لكنه لا بأس به في المتابعات، عبيد الله بن زحر صدوق فيه ضعيف.

الصفحة 5221