كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)
وأخرج الحاكم في المستدرك (¬1)، والترمذي (¬2)، وابن ماجه (¬3) أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: "فضل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" يعني في النكاح. صححه الحاكم (¬4)، وألزم الدارقطني (¬5) الشيخين إخراجه.
وفي البخاري (¬6) من حديث عائشة قالت: زففنا امرأة لرجل من الأنصار، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: "أما كان معكم لهو؛ فإن الأنصار تحب اللهو" وأخرج عبد الرزاق (¬7) بسند صحيح عن ابن عمران أن داود عليه السلام كان يأخذ المعزفة، فيضرب بها فيقرأ عليها، ولهذا قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لما سمع أبا موسى يقرأ: "لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود" كما في المتفق عليه (¬8) من حديثه.
¬_________
(¬1) (2/ 184).
(¬2) في "السنن" رقم (1088).
(¬3) في "السنن" رقم (1896).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 418) من طرق عن هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب، به. وهو حديث حسن.
(¬4) في "المستدرك" (2/ 184).
(¬5) في "الإلزامات والتتبع" (ص 70)
(¬6) في صحيحه رقم (5162)
(¬7) في "المصنف" (2/ 481).
(¬8) أخرجه البخاري رقم (5048) ومسلم رقم (793)