كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد قيل أنها متواترة، وبها استدل من قال بجواز الضرب بالدف، وهو مروي عن الجمهور، بل قال ابن طاهر (¬1) إنه سنة مطلقا لحديث المرأة الناذرة، ولا يصح النذر إلا في قربة.
وعن الإمام أحمد (¬2) أنه سنة في العرس والختان، وشذ من قال بتحريمه. وقيل بكراهته في غيرهما. وأما ما روي عن ابن الصلاح (¬3) أنه قال: إن اجتماع الدف والشبابة لم يقل
¬_________
(¬1) في كتاب "السماع" (ص 51).
(¬2) ذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص 293).
وقال ابن رجب في "نزهة الأسماع" (ص 69 - 70) قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: "إنما يفعله عندنا الفساق".
انظر: "المدونة" (4/ 421)، "مسائل عبد الله" رقم (449).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطعان يقول: "لو أن رجلاً عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقًا".
"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص 17) للخلال. "مسائل عبد الله" رقم (449).
(¬3) في "فتاوى ومسائل ابن الصلاح" (2/ 499) مسألة رقم (488). أقوام يقولون: إن سماع الغناء بالدف والشبابة حلال، وإن صدر الغناء والشبابة من أمرد دلق حسن الصوت كان ذلك نور على نور وذلك يحضرهم النساء الأجنبيات ... ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة يتوصلون بها إلى الله تعالى.".
فأجاب ابن الصلاح: ليعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة ... ولقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وعلى عباده الذين اصطفى، أحبولة نصبوها من حبائل الشيطان خداعًا، وأعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعًا للعوام.
ثم قال (ص 500): وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع والحلال المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردًا والدف منفردًا ... ".
وانظر: "إغاثة اللهفان" (1/ 228).

الصفحة 5233