كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)

ابن برهان عن الصيرفي، وكذا ابن الحاجب (¬1). وإلى كون الإجماع في هاتين الصورتين ظنيًا لا قطعيًا أشار صاحب جمع الجوامع.
وهكذا الإجماع الذي يندر مخالفة إجماع ظني، وإليه يشير كلام إمام الحرمين.
ونقل الزركشي عن صاحب التقويم (¬2) من الحنفية أنه أدنى مراتب الإجماع. ونقل عن قوم إحالة وقوعه [12]، واختلف القائلون بأن الإجماع حجة قطعية أيضُا في غير ما ذكر من الصور، هل يقبل فيه أخبار الآحاد والظواهر؟ فيه قولان:
قيل: لا يقبل، ونقل عن الجمهور، وصححه القاضي في التقريب، والغزالي في كتبه وعليه فالمنقول بالآحاد إجماع وليس بحجة.
نبه على ذلك الصفي الهندي (¬3)، وقيل: يقبل وعليه الفقهاء، وصححه المتأخرون. وقد علم من هذا أن الإجماع إما ظني كله عند قوم، أو بعضه ظني، وبعضه قطعي عند آخرين، وأن القطعي منه عند هؤلاء ما علم بطريق يفيد العلم من سماع أو تواتر صدوره عن جميع المجتهدين من الأمة، بحيث لا يشذ أحد منهم بطريق صريح كقولهم: هذا حلال، أو هذا حرام، أو هذا باطل، أو نحو ذلك، كما ذكره الغزالي (¬4)، ونبه عليه ابن أبي شريف في حاشية شرح الجمع (¬5).
وإذا علم أن الإجماع منه قطعي، ومنه ظني فمنكر حكم الإجماع الظني، ومعتقد خلافه لا يكفر باتفاق العلماء، وقد نقل إجماعهم على ذلك غير واحد من المحققين، منهم سيف الدين الآمدي (¬6)، والصفي الهندي في .........................
¬_________
(¬1) انظر: "الكوكب المنير" (2/ 260 - 261)، "التبصرة" (ص 349).
(¬2) في "البحر المحيط" (4/ 443).
(¬3) انظر: "الكوكب المنير" (2/ 261).
(¬4) انظر: "المستصفى" (1/ 176، 179).
(¬5) (2/ 196).
(¬6) في "الإحكام" (1/ 229).

الصفحة 5252