كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)

النهاية (¬1)، والقاضي عضد الدين في شرح المختصر (¬2)، وأبو العباس القرطبي فيما نقله عنه الزركشي في البحر (¬3). وممن جزم بنفي التكفير في منكر حكم الإجماع الظني السعد في شرح التوضيح، والشريف الجرجاني في شرح المواقف، والمحقق ابن الهمام.
وأما منكر حكم الإجماعي القطعي فحكى فيه الآمدي (¬4)، وابن الحاجب (¬5) في أصولهما ثلاثة مذاهب، فقال الآمدي (¬6): اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه، فأثبته بعض الفقهاء، وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب تكفيرًا، هذا والمختار إنما هو التفصيل بين أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإيمان كالعبادات الخمس، ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة؛ فيكون جاحده كافرًا أو لا يكون داخلاً كالحكم بحل البيع، وصحة الإجارة، ونحوه؛ فلا يكون جاحده كافرًا انتهى.
وقال ابن الحاجب في مختصره (¬7): إنكار حكم الإجماع القطعي.
ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس تكفر انتهى.
وقال العلامة زيد الدين - المدخل في الملخص -: لا يكفر منكر إجماع سكوتي أو أكثري، أو ظني منقول بالآحاد. قيل: وكذا ما لم يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر، ولا يكفر منكر إجماع قطعي على الأصح، إلا إذا كان الحكم ضروريًا، لأن العلم بحجية الإجماع ليس داخلاً في الإيمان، لأنه نظري انتهى.
وقال العلامة ابن القيم (¬8): الإجماع الذي تقوم به الحجة، وتنقطع معه المعذرة،
¬_________
(¬1) انظر: "الكوكب المنير" (2/ 262).
(¬2) (2/ 33)
(¬3) (4/ 443)
(¬4) في "الإحكام" (1/ 229 - 231).
(¬5) (2/ 32 - 33).
(¬6) في "الإحكام" (1/ 229 - 231).
(¬7) (2/ 32 - 33).
(¬8) انظر: "إعلام الموقعين" (1/ 341 - 343).

الصفحة 5253