كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 10)

من الدين، قال: وغالب الإجماعات المنقولة في المسائل الاجتهادية من قبيل الإجماع السكوتي انتهى.
وقال الغزالي في المستصفي (¬1) كل مجتهد مصيب، ولو خالف الإجماع قبل علمه به حتى يطلع عليه انتهى.
وهذا على فرض أن المسألة التي وقع فيها الإنكار مما يدعى في مثلها الإجماع. فكيف بمسألة السماع التي ادعى المجوزون فيها أنه مجمع على الجواز (¬2) كما مر تحقيقه (¬3).
وبالجملة فهذا كلام مع من ير حجية الإجماع، ولهذا لم نورد إلا كلام الأئمة القائلين بحجيته، وأما من لم يقل بحجية الإجماع إما لعدم وجود دليل يدل على أنه حجة، أو لعدم إمكانه في نفسه، أو إمكان نقله، فترك الإنكار عليه مما ادعى فيه الإجماع أوضح من ترك الإنكار على غيره. والقول بعدم حجية الإجماع هو الذي (¬4) أرجحه لأمور لا يتسع لها المقام، وقد استوفيتها في غيره (¬5).
وبعد هذا كله فنقول: السماع لا شك بعد ما ذكرنا من اختلاف الأقوال، والأدلة أنه من الأمور المشتبهة، والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما ثبت ذلك في الصحيح (¬6) عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "فمن ترك المشتبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه". ولا سيما إذا كان مشتملاً على ذكر القدود والخدود، والدلال والجمال، والهجر والوصال، والفم والرشف، والتهتك والكشف
¬_________
(¬1) (1/ 182)
(¬2) انظر: "الأحاديث وآثار السلف ورد دعواهم على ذلك".
(¬3) قلنا أن الشوكاني يقول بعدم حجية الإجماع.
انظر: "أدلة الإجماع"، "إرشاد الفحول" (ص 275) وما بعدها. "البحر المحيط" (4/ 440 - 446)، "الكوكب المنير" (2/ 210 - 220).
(¬4) قلنا أن الشوكاني يقول بعدم حجية الإجماع.
انظر: "أدلة الإجماع"، "إرشاد الفحول" (ص 275) وما بعدها. "البحر المحيط" (4/ 440 - 446)، "الكوكب المنير" (2/ 210 - 220).
(¬5) انظر: "إرشاد الفحول"، المقصد الثالث: الإجماع (ص 226) وما بعدها.
(¬6) تقدم تخريجه.

الصفحة 5257