كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 11)
ضعف كما تفيد ذلك نصوص الكتاب (¬1) والسنة (¬2)، وأما كون الأجر بغير حساب فهذا جزء لا يقادر قدره، وتفخيم لا يساويه غيره. فإنا لو فرضنا أنه قد ورد النص بان أجر الطاعة الفلانية ألف ألف ألف ضعف، أو أكثر من ذلك لكان قوله: بغير حساب أكثر من ذلك، وأوسع وأفخم.
¬_________
(¬1) قال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 261].
(¬2) قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف" أخرجه الترمذي رقم (1625) والنسائي (6/ 49) وابن حبان رقم (4628) والحاكم (2/ 87) وصححه ووافقه الذهبي. من حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.