كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 11)

ومن يعمد إلى ماله الكثير فيخرج من عرضه مائة ألف درهم.
قلت: ليس في هذا أن ذلك الدرهم هو جميع مال ذلك الرجل، وأنه لا يجد غيره، ولا يملك سواه. ثم قد قدمنا أن التأثير بالقليل لا يعد من السرف لا لغة ولا شرعا، ومما يؤيد ما ذكرناه [5أ] في معنى السرف لغة ما ذكروه في معنى التبذير، فإنه يلاقيه.
قال في الصحاح (¬1) وتبذير المال تفريقه إسرافا. أبو زيد يقال: رجل تبذارة؛ الذي يبذر ماله ويفسده. انتهى.
¬_________
(¬1) (2/ 587).

الصفحة 5825