كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 12)

وإن كان غير واجبٍ فهي غير واجبة. وقد قررتُ هذا في مؤلَّفاتي بما لا يحتاج فيه إلى غيره. إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ورد ما يدلُّ على الوجوب [1ب] عند ذكره ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ من ذلك حديث أنسٍ عند النسائي، (¬1) والطبراني في الأوسط (¬2) والكبير، (¬3) وابن السُّني (¬4) قال: قال رسول الله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ: «من ذُكرتُ عندَه فليصلِّ عليَّ، فإنه من صلَّى عليَّ صلاة واحدةً صلى الله عليه عشرًا» قال النووي (¬5): إسناده جيد. وقال الهيثمي (¬6): رجاله ثقات، فهذا أمر مقيد بوقت الذكرِ، ويمكن أن يقال إنه أمرُ إرشاد، لأنَّه ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ ذكر تعدُّدها للمصلِّي من الأجرِ، ولم يذكر أنَّ عليه إثمًا.
ومن الأدلة على الوجوب عند الذكرَ حديثُ الحسين بن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ عند الترمذي، (¬7) وقال (¬8): حسن صحيحٌ، وابنُ حبان (¬9) وصححه: «البخيلُ من ذُكرتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ». وأخرجه من حديث أيضًا أحمد في المسند (¬10)
¬_________
(¬1) في (السنن) (3/ 50)، وفي (عمل اليوم والليلة) رقم (62، 362، 363).
(¬2) (3/ 153 ـ 154 رقم 2767).
(¬3) قال الهيثمي في (المجمع) (10/ 163) رواه الطبراني في (الصغير) (1/ 209) و (2/ 48) وفي (الأوسط) ولم يعزه للطبراني في (الكبير).
(¬4) في (عمل اليوم والليلة) رقم (382).
(¬5) في (الأذكار) رقم (2/ 382).
(¬6) في (مجمع الزوائد) (10/ 163). وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (901)، والحاكم (1/ 550)، والبخاري في (الأدب المفرد) رقم (643)، وأحمد (3/ 102، 261). وهو حديث صحيح.
(¬7) في (السنن) رقم (3546).
(¬8) في (السنن) (5/ 551) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(¬9) في صحيحه رقم (909).
(¬10) (1/ 201).

الصفحة 5838