كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 12)

قال السائل ـ كثر الله فوائده ـ ...
السؤال الرابع: هل الصحيحُ عند القاضي جوازُ القرآنِ بالسنةِ أو المنعُ؟ (¬1) فإذا قلتُم بالجواز يشكُلُ قولُه ـ سبحانه وتعالى ـ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ
الآية} فإن السنة ليست بمثلِ القرآنِ ولا خيرًا منه، وإن كانت وحيًا لنسبتِها إلى الرسول، ونسبةُ القرآنِ إلى الله وإذا قلتم بالمنع أشكلَ أيضًا آيةُ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ... الآية} (¬2) اللهمَّ إلا أن يقالَ: إن هذا من باب تخصيصِ الكتابِ بالسنة، وإلاَّ أشكلَ إبقاؤُها مع قوله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ: «لا وصية لوارثٍ» (¬3) أفتونا بالتحقيق الذي هو إثباتُ المسألةِ بدلائلها؛ فإن الحاجة ماسَّةٌ إلى ذلك.
أقول: قد ذهب جمهورُ أهلِ الأصولِ إلى جوازِ نسخِ القرآنِ بالسنةِ المتواترةِ، (¬4) وخالف في ذلك الشافعيُّ، (¬5) وتابعه على ذلك طائفةٌ، (¬6) وبه قال أئمة الزيديةِ.
¬_________
(¬1) النسخ لغةً: الإبطال والإزالة ومنه نسخت الشمسُ الظلَّ والريح آثار القوم ومنه تناسخ القرون. ويطلق ويراد به النقل والتمويل ومنه نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: 29].
انظر: (مقاييس اللغة) (5/ 424) (14/ 121).
النسخ في الاصطلاح: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه.
(اللمع) (ص30)، و (البحر المحيط) (4/ 65).
(¬2) [البقرة: 180].
(¬3) أخرجه أحمد (4/ 186، 187)، وابن ماجه رقم (2712)، والنسائي (6/ 247)، والترمذي رقم (2121)، وقال: حديث حسن صحيح. من حديث عمرو بن خارجة.
وهو حديث صحيح بشواهده.
(¬4) انظر (إرشاد الفحول) (ص629 ـ 630) و (البحر المحيط) (4/ 110).
(¬5) انظر الرسالة (ص106).
(¬6) قال الشوكاني في (إرشاد الفحول) (ص630): وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السَّمعاني إلى أنَّه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال وإن كانت متواترةٌ وبه جزم الصيرفيُّ والخفاف ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية. وقال أبو منصور: أجمع أصحاب الشافعي على المنع وهذا يخالف ما حكاه ابن فورك عنهم فإنه حكى عن أكثرهم القول بالجواز: ثم اختلف المانعون فمنهم من منعه عقلاً وشرعًا، ومنهم من منعه شرعًا لا عقلاً واستدل على ذلك بقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106]. قالوا: ولا تكون السنة خيرًا من القرآن ولا مثله قالوا: ولم نجد في القرآن آية منسوخة بالسنة. وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع حتى قال إلكيا الهراسي هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطؤه عظم قدره. انظر: (البحر المحيط) (4/ 112). قال أبو منصور البغدادي مطلق السنة بل أراد السنة المنقولة آحادًا واكتفى بهذا الإطلاق لأن الغالب في السنة الآحاد. وقال الزركشي في (البحر المحيط) (4/ 115): والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له. وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة ومهم لموقع أحدهما من الآخر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوه وأولوه.

الصفحة 6237