كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 2)
أحمد (¬1) في " الجوهرة (¬2) وعبد الله بين زيد في " الدار المنظومة (¬3) والحاكم (¬4) في "شرح العيون (¬5)، هكذا قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله.
(الثالثة): أن قيسا وإن خول (¬6) في آخره، فذلك غير موجب المقدح رواه من هذه الحيثية، إلا إذا علم أن ما رواه كان في آخر عمره.
وقد تنازع الفريقان في قول الله تعالى: حاكيا عن موسى عليه السلام: " {رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} [الأعراف: 143]، فقال المانع: هي من أدلة مذهبه، وقال المجوز: مثله. واحتج كل منهم بحجج سنورد بعضها.
¬_________
(¬1) أحمد بن محمد الرصاص.
(¬2) جوهرة الأصول " إلي هي مدرس الزيدية في هذه الأعصار ما لفظه: واختلفوا في قبول الفاسق من جهة التأويل، فذهب الفقهاء بأسرهم أنه يقبل خبره، وهو قول القاضي وأبي رشيد ... "
(¬3) ذكره ابن الوزير في العواصم (326/ 2). والروض الباسم (2/ 482)
(¬4) الشيخ العلامة الحاكم أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة انظر " العواصم " (2/ 328).
(¬5) حيث قال الفاسق من جهة التأويل يقبل خبره عند جماعة الفقهاء وهو قول القاسم البلخي، وقاضي القضاة وأبي رشيد. انظر: " العواصم" (3/ 328).
(¬6) انظر تذيب التهذيب (3/ 445)