كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 2)

وابن المنذر (¬1) والدارقطني في الرؤية (¬2)، والحاكم (¬3) وابن مردويه (¬4) والبيهقى لم، وهذا نمى في أن النظر. معي الرؤية والإبصار.
قال المانع: العدول عن الأصل لازم لا محالة إذا لم يقر محذوف ضرورة أن " إلى "
لا تكون حينئذ للانتهاء الذي هو الأصل في وضعها، بل لا بد من التجوز فيها مع أنكم قد عرفتم أن المطرزي والسكاكي (¬5) والقزويي والسعد التفتازاني (¬6) وغيرهم قائلون بأن الحذف (8) إذا لم يتغير به الحكم الإعراب لا يكون من المجاز في شيء، فلا يكون الذهاب
¬_________
(¬1) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 350).
(¬2) (190،191).
(¬3) في المستدرك (2/ 559 - 510).
(¬4) عزاه بليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 350)
(¬5) في البعث والنشور (ص: 251 - 252 رقم 432)
(¬6) قال الحاكم: " حديث مفسر في الرد على المبتدعة، وثوير، وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع

الصفحة 767