كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

* فادَّعت طائفة نسخه بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر والقمار (¬١).
قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك، وهو قوله: "وذلك قبل تحريم الرهان" (¬٢).
قالوا: ويدلُّ على نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سَبَقَ؛ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ" (¬٣).
---------------
(¬١) أما الغرر: فلِمَا أخرجه مسلم في صحيحه (١٥١٣) من حديث أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".
- وأما القمار: فلِمَا أخرجه البخاري في صحيحه (٤٥٧٩) ومسلم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ... ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق).
(¬٢) وقع في (ظ) (القمار) بدلًا من (الرهان)، وسقط من (ح) من قوله (قالوا:) إلى (الرهان).
(¬٣) (٢/ ٤٧٤) رقم (١٠١٣٨)، وأبو داود برقم (٢٥٧٤) والترمذي برقم (١٧٠٠) والنسائي برقم (٣٥٨٥ و ٣٥٨٦) والبخاري في تاريخه (٨/ ٨٣) والحربي في غريبه (٢/ ٨٥٢) وغيرهم.
من طرق عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة فذكره وقد وقع في الحديث اختلاف. وله متابع مرفوع، وآخر موقوف بدون ذكر (أو نصل).
والحديث إسناده صحيح، وقد حسنه الترمذي والبغوي، وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن القطان وابن دقيق العيد وغيرهم.
انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٧٨) والمحرر في الحديث (٢/ ٥١٠) وإرواء الغليل (٥/ ٣٣٣ - ٣٣٥) والتمهيد (١٤/ ٩٤).

الصفحة 22