كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

التي بها (¬١) تُفْتَح القلوب [ح ٩] ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة (¬٢)، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم (¬٣).
قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!
قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.
وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. [ظ ٥].

فصل
فأما المسابقة بالأقدام:
فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.
---------------
(¬١) في (ح، مط) (الذي به).
(¬٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٠) والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦) والاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٩).
وذهب بعض الحنفية إلى الوقوف مع النص: انظر تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٧)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤)، ومختصر الطحاوي ص ٣٠٤.
(¬٣) وقع في (مط) (وشيخ الإسلام ابن تيمية). وانظر الفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦٢).

الصفحة 24